للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ذلك في رواية أبي الحارث وأبي طالب.

وأمَّا الخادم؛ فلا يباع عليه إذا كان محتاجاً إليه لزِمَن أو كبر أو حاجةٍ غيرهما، نصَّ عليه في رواية عبد الله وأبي طالب وغيرهما (١).

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا كان مسكناً واسعاً نفيساً أو خادماً نفيساً؛ يُشترى له ما يقيمه، ويجعل سائره للغرماء. وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد.

ولا فرق بين أن يكون المسكن والخادم في ملكه، أو يحتاج إليهما؛ فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب؛ فإنَّهم قالوا: لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل؛ رجع بها، وترك له بدلها من بقيَّة المال يشتري له منه إن لم يكن فيه من جنسها؛ لأنَّ حقَّ الغريم متعلِّق (٢) بعين ماله، بخلاف المفلس؛ فإنَّ حاجته تندفع بغيرها.

فأمَّا (٣) إن لم يكن للمفلس سواها، وهي عين مال رجل، وكان الشِّراء قبل الإفلاس؛ لم تؤخذ منه.

وإن كان بعده؛ ففي «الكافي»: يحتمل أن يؤخذ منه؛ لئلَّا يؤدِّي إلى الحيلة على أخذ أموال النَّاس (٤).


(١) ينظر: مسائل عبد الله (ص ٢٩٦).
(٢) في (ب) و (ج) و (هـ) و (و): يتعلَّق.
(٣) في (ب) و (ج) و (هـ) و (و): أمَّا.
(٤) زاد في (ب): (والمراد: أنَّه إذا استدان المعسر ما اشترى به هذه الأعيان؛ أنَّها تؤخذ منه)، وقد ضرب عليها في (أ)، وسقطت من (ج) و (د) و (هـ). ومكانها في (و): إذا استدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>