للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا انضمَّ إليها قول الثِّقة؛ قوي، بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر.

ومنها: صلاة التَّراويح ليلة الغيم تبعاً للصِّيام على أحد الوجهين.

وذكر القاضي احتمالاً بثبوت سائر الأحكام المعلَّقة بالشَّهر، من وقوع الطَّلاق المعلَّق به وحلول آجال الدُّيون، وهو ضعيف ههنا.

نعم، إذا شهد واحد (١) برؤية الهلال؛ ثبت (٢) به الشَّهر وترتَّبت (٣) عليه هذه الأحكام؛ وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداء، صرَّح به القاضي وابن عقيل (٤) في «عمد الأدلَّة». (٥)

ومنها: لو حلف بالطَّلاق على حديثٍ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما قاله، فرواه واحد يثبت الحديث به؛ وقع (٦) الطَّلاق؛ وإن كان الطَّلاق لا يثبت بخبر واحد، ذكره ابن عقيل في «العمد» أيضاً.


(١) في (أ): أحد.
(٢) في (أ) و (و): يثبت.
(٣) في (أ) و (و) و (ن): يترتَّب.
(٤) قوله: (القاضي وابن عقيل) هو في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): ابن عقيل.
(٥) كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: جزم به صاحب «المحرَّر» في مسألة الغيم، وقال القاضي في مسألة الغيم مفرِّقاً بين الصَّوم وبين غيره: قد ثبت الصَّوم بما لا يثبت الطلاق والعتق وحِل الدِّين، وهو شهادة عدل، ويأتي: إذا علَّق طلاقها بالحمل فشهدت به امرأة، هل تطلق؟ انتهى، فدلَّ ذلك على خلافٍ في المسألة، وأن المقدم ما جزم به أبو البركات وابن عقيل، كما أن المقدم ثبوت الطلاق بشهادة امرأة بالحمل).
(٦) في (ب): ووقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>