(٢) كتب على هامش (ن): (وذكر الحنفية مسألة يمكن جعلها من هذه القاعدة، وهي: إذا باع رجل جارية وولدها، ثم بعد البيع أقر أن ولدها منه؛ فإنه يثبت نسبه، وهل يبطل البيع؟ قالت الحنفية: يبطل البيع تبعًا لثبوت النسب، ولو انتقل الولد وأمه بالبيع عن المشتري إلى آخر ثم إلى ثالث؛ نُقضت البياعات كلها، ولو أعتقه المشتري؛ بطل عتقه؛ لأنه حر الأصل، بخلاف ما أعتق فإنه لا يبطل عتقها، إذ لو بطل عتقها عادت إلى الرق، والولد إذا بطل عتقه لا يعود إلى الرق بل يكون حرًّا، قالوا: وحكم موتها حكم عتقها، قالوا: وهذا الخلاف ما لو أقر البائع بأنه كان أعتقها قبل، فإن البيع لا يبطل بإقراره، وفرقوا بين العتق والاستيلاد: بأن الاستيلاد أقوى).