للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية صالح وأبي طالب (١) فيمن اشترى أمة بشرط: (لا يقربها وفيها شرط). وكذلك نقل ابن منصور. (٢)

وقول عمر الَّذي أشار إليه هو ما رواه حمَّاد بن سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنَّ ابن مسعود اشترى جارية من امرأته، وشرط لها: إن باعها فهي لها بالثَّمن الَّذي اشتراها، فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطَّاب، قال (٣): (لا تنكحها، وفيها شرط).

قال حنبل: قال عمِّي: كلُّ شرط في فرج؛ فهو على هذا.

والشَّرط الواحد في البيع جائز؛ إلَّا أنَّ عمر كره لابن مسعود أن يطأها؛ لأنَّه شرط لامرأته الَّذي شرط، فلم يُجز عمر أن يطأها وفيها شرط.

وكذلك نصَّ أحمد في رواية ابن هانئ على منع الوطء في الأمة المشتراة بشرط التَّدبير (٤).

ونصَّ أحمد (٥) أيضاً في رواية ابن منصور على المنع من وطء بنت المدبَّرة دون أمِّها (٦).


(١) قوله: (صالح) سقط من (ب) وباقي النسخ.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٣٠٢٨)، ولم نقف عليها في مسائل صالح المطبوعة.
(٣) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): فقال.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٠).
(٥) قوله: (أحمد) زيادة من (أ).
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور (٨/ ٤٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>