للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغو، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ سقط القصاص والمال جميعاً.

فإن كان ممَّن لا تبرُّع له؛ كالمفلس المحجور عليه، والمكاتب، والمريض فيما زاد على الثُّلث، والورثة مع استغراق الدُّيون للتَّركة؛ فوجهان:

أحدهما: لا يسقط المال بإسقاطهم، وهو المشهور؛ لأنَّ المال وجب بالعفو عن القصاص؛ فلا يمكنهم إسقاطه بعد ذلك؛ كالعفو عن دية الخطأ.

والثَّاني: يسقط، وفي «المحرَّر»: أنَّه المنصوص عليه؛ لأنَّ المال لا يتعيَّن بدون اختياره له أو إسقاط القصاص وحده.

أمَّا إن أسقطهما في كلام واحد متَّصل؛ سقطا جميعاً من غير دخول المال في ملكه، ويكون ذلك اختياراً منه لترك التَّملُّك؛ فلا يدخل المال في ملكه.

إذا تقرَّر هذا؛ فهل يكون العفو تفويتاً للمال؟ (١)

إن قلنا: الواجب القود عيناً؛ لم يكن العفو تفويتاً لمال؛ فلا يوجب ضماناً، صرَّح به القاضي وابن عقيل.

وكلام أبي الخطاب يدلُّ على وجوب الضَّمان.

وصرَّح في «الكافي»: بأنَّه على وجهين، كما لو اقتصَّ منه في هذه الحالة (٢)؛ فإنَّ عنده في الضَّمان وجهين.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: حيث صحَّحنا العفو؛ فهل يكون تفويتاً للمال أم لا؟).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: في حالة عدم صحَّة تبرُّعه على القول بأنَّ الواجب القصاص عيناً، كما تقدَّم فيما إذا اقتصَّ من الجاني على عبده المرهون).

<<  <  ج: ص:  >  >>