للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولياء المقتول الأوَّل يُخيَّرون في القاتل الثَّاني بين (١) أن يقتصُّوا منه أو يأخذوا الدِّية؟! وتبعه على ذلك صاحب «المحرَّر» (٢)؛ فحكاه رواية.

ومن تأمَّل لفظ الرِّواية؛ علم أنَّها لا تدلُّ على ذلك البتَّة (٣).


(١) في (أ) و (ج) و (ن): من.
(٢) كتب على هامش (ن): (صاحب «المحرَّر» حكى فيه أولًا تعيُّن الدِّية، ثمَّ قال: وعنه ينتقل الحقُّ إذا قتل إلى القاتل الثَّاني، فيخيَّر أولياء القتيل الأوَّل بين قتله والعفو عنه، انتهى، ولم يتعيَّن أن يكون أخذ هذه الرِّواية من رواية ابن ثواب، اللَّهمَّ إلَّا أن يكون المصنِّف قد وقف له على كلامٍ يقتضي أنَّه أخذ ذلك من هذه الرِّواية؛ أعني: رواية ابن ثواب)، وكتب آخر: (لا يحتاج إلى أن يطَّلع المصنِّف على كلام يدلُّ على ما ذكره، وعمدة الأصحاب قاطبة في إثبات الرِّوايات لنا هو القاضي، فكلُّ رواية يذكرونها إنَّما هو بالتبع له حتَّى يتبيَّن أنَّهم انفردوا بإثباتها وواحدًا منهم نفى، وقول هذا القائل يتوجَّه على القاضي إن لم يكن قد اطَّلع على أنَّه فسَّر رواية ابن ثواب بما ذكره، مع أنَّه قد اطَّلع كما يقتضيه كلام المصنِّف، والله تعالى أعلم).
(٣) كتب على هامش (ن): (كأن يقطع بأنَّ معناها أنَّ أولياء المقتول الأوَّل يخيَّرون في القاتل الأوَّل بين أن يقتصُّوا منه، أو يأخذوا الدِّية، وأنَّه صريح في أن موجب العمد أحد شيئين، وكلام المصنِّف يتَّجه إن لم يكن الحديث واردًا في خصوص أولياء المقتول الأوَّل بالنِّسبة إلى القاتل الثَّاني برقبته بالنسبة إلى القاتل الأول، وهو الظَّاهر الَّذي اعتمد عليه المصنِّف [ ..... ]).

<<  <  ج: ص:  >  >>