للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يبلغ المائة، بل ينقص منها سوطاً، وفي حقِّ العبد خمسين إلَّا سوطاً، ويجوز النَّقص منه على ما يراه السُّلطان.

ومن الأصحاب من حكى أنَّه لا يبلغ بالتَّعزير في معصية حدًّا مشروعاً في جنسها، ويجوز أن يزيد على حدِّ غير جنسها، قال في «المغني»: ويحتمله كلام أحمد والخرقيِّ.

وعن أحمد: لا يزاد في كلِّ تعزير على عشر جلدات؛ لخبر أبي بردة. (١)

ومنها: السَّهم من الغنيمة والرَّضخ (٢)؛ فلا يبلغ بالرَّضخ لآدميٍّ سهمه المقدَّر، ولا بالرَّضخ لمركوبٍ سهمه المقدَّر.

النَّوع الثَّالث: أن يكون أحدهما مقدَّراً شرعاً، والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، لكنه يرجع إلى أصل يُضبَط به؛ فهل هو كالمقدَّر أم لا؟

إن كان محلُّهما واحداً؛ لم يجاوز به المقدَّر، وفي بلوغه خلاف.

وإن كان محلُّهما مختلفاً؛ فالخلاف في بلوغ المقدَّر ومجاوزته.

فالأوَّل: كالحكومة إذا كانت في محلٍّ له مقدَّر؛ فلا يجاوز بها المقدَّر لذلك المحلِّ، وفي بلوغه وجهان.

والثَّاني: كدِيَة الحرِّ مع (٣) قيمة العبد، فإذا جاوزت قيمته الدِّية؛


(١) أخرجه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨)، من حديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوعًا، ولفظه: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله».
(٢) قال في المطلع (ص ٢٥٦): (يرضَخ: بفتح الضاد، قال أبو السعادات: الرضخ: العطية القليلة، وقال الجوهري: الرضخ: العطاء).
(٣) قوله: (مع) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>