(٢) قال في الاختيارات (ص ٣٤٣): (فأما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة، ثم وجد معها ألف درهم، فقال: هذا هو الصداق، وقالت: أخذته من غيره، ولم تعين، ولم يحدث لها قبض مثل؛ فهو نظير تعليم السورة المشروطة، وفيها وجهان، ونظيره الإنفاق عليها والكسوة، وفي هذه المواضع كلها إذا أظهرت جهة القبض الممكن منها كالممكن من الزوج؛ فينبغي أن يكون القول قولها، وإلا فلا). (٣) في (ب): غنم. (٤) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٦/ ٢٨٧٤)، أن الإمام أحمد قال في هذه المسألة: (فإن قال صاحب الزرع: أفسدَتْ غنمُك زرعي بالليل؛ يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة). (٥) قال في الإنصاف (١٥/ ٣٤٠): (ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره).