للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: الأموال الَّتي يُجهل ربُّها؛ يجوز التَّصدُّق بها، بخلاف من (١) علم ربُّها، وقد سبق من ذلك صور عديدة. (٢)

ومنها: إذا مات من لا وارث له، وعليه دين مؤجَّل؛ فهل يحلُّ (٣)؟

قال القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل، وصاحب «المغني»: يحلُّ؛ لأنَّ الأجل يستحقُّه الوارث، وقد عدم هنا.

وذكر القاضي في «خلافه» احتمالين؛ لأنَّ له وارثاً، لكنَّه غير معيَّن.

وقد يتخرَّج على هذا: ما إذا مات المستأجر (٤) ولا وارث له؛ هل تنفسخ الإجارة أم لا؟

فإنَّ أحمد نصَّ فيمن اكترى بعيراً ليحجَّ عليه، فمات في بعض الطَّريق، فإن عاد البعير خالياً؛ فعليه بقدر ما وجب له (٥).

ووجَّهه صاحب «المغني» وغيره: بأنَّه تعذَّر انتفاعه في بقيَّة المدَّة، وليس له وارث يستوفي المنفعة؛ فانفسخت الإجارة بذلك.

وصرَّح الأصحاب: بأنَّ الإمام يأخذ بالشُّفعة إذا مات من لا وارث له بعد المطالبة بها.


(١) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): ما.
(٢) ينظر القاعدة ٩٧ ص ....
(٣) في (ب): وله دين؛ فهل يحل.
(٤) في (ب): المؤجر.
(٥) ذكر في معونة أولي النهى (٦/ ١٨٥) أنها من رواية حنبل عن الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>