للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمَّا لظهور عيب في الزَّوجة، أو فوات شرط، فيسقط بها المهر؛ لأنَّ حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه ترادُّ العوضين من الجانبين، وقد وُجد ذلك قبل تمكُّنه من قبض المعقود عليه واستيفائه، وإنَّما استحقَّت نصف المهر في الطَّلاق وما كان في معناه؛ جبراً لها، حيث لم يكن له موجِب من جهتها، وهنا قد وجد سبب من جهتها؛ فصار كالمنسوب إليها.

القسم الثَّاني: ما استقلَّ به الأجنبيُّ وحده.

ومن صور ذلك: أن تُرضع زوجتُه الكبرى زوجتَه الصُّغرى.

ومنها: أن يُكرِه الرَّجل (١) زوجة أبيه أو ابنه على الوطء قبل الدُّخول.

القسم الثَّالث: ما استقلَّت به الزَّوجة وحدها، وله صور:

منها: ردَّتها.

ومنها: إسلامها (٢).

وفيه رواية أخرى: أنَّ لها نصف المهر؛ لأنَّها فعلت الواجب عليها؛ فنسب الفسخ إلى امتناع الزَّوج من الإسلام (٣).


(١) في (ب) و (ج) و (ن): رجل.
(٢) كتب على هامش (ن): (قال أبو بكر في «الشافي»: إذا أسلمت قبل دخوله بها، أو لم يكن سبيل لها في تسليم الزوج نفسها حتى وقعت الفرقة؛ فلا صداق لها، وهذا اختياري. من هامش النسخة المعتمدة).
(٣) قوله: (من الإسلام) سقط من (أ) و (ج) و (هـ) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>