للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدُّخول، فلها نصف الصَّداق؛ لأنَّ سبب الفسخ وهو العيب من جهته، وهي معذورة في الفسخ (١).

وأمَّا القاضي؛ فقال: قد وجد الدُّخول، وإنَّما (٢) لم تقرِّر المهر كلَّه؛ للمانع القائم به.

ومنها: فسخها النِّكاح لإعسار الزَّوج بالمهر أو النَّفقة أو غير ذلك؛ كالفسخ لفوات شرط صحيح، قال القاضي والأكثرون: هو منسوب إليها؛ فيسقط به مهرها؛ كما في الفسخ لعيب (٣) الزَّوج.

وقال أبو بكر في «التَّنبيه»: فسخها لفوات الشَّرط يجب لها به نصف المهر؛ لأنَّ فوات الشَّرط من قبل الزَّوج، فنسب الفسخ به إليه دونها.

وقياسه: الفسخ لمنع النَّفقة ونحوه ممَّا هو من فعل الزَّوج وهو قادر على إزالته.

فأمَّا (٤) الفسخ لعسرته؛ فهو كالفسخ لعيبه على ما تقدَّم.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين (ويلزم من قال: إنَّ خروج البُضع متقوَّم بمهر المثل، وإنَّ الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض؛ أن


(١) لم نقف على كلامه هذا، وجاء في مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧١): (إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص: فللآخر فسخ النكاح؛ لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له، وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئًا من جهازها، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها، وإن فسخت بعده لم يسقط).
(٢) في (ب) و (ج): وإنَّها.
(٣) في (أ) و (د): بعيب.
(٤) في (أ): وأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>