للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبقي ههنا قسم سادس: وهو الفرقة الإجباريَّة (١)، ولها صور:

منها: أن يسلم كافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام؛ فينفسخ (٢) نكاح العدد الزَّائد؛ فلا يجب لهنَّ شيء من المهر، ذكره القاضي في «الجامع» و «الخلاف»؛ معلِّلاً: بأنَّه ممنوع من إمساكهنَّ؛ فهو كالنِّكاح الفاسد، وجزم به صاحب (٣) «المغني» و «المحرَّر».

ويتخرَّج لنا وجه آخر: أنَّه يجب نصف المهر من المسألة الَّتي بعدها.

وأمَّا الطَّلاق في النِّكاح الفاسد، فقد (٤) ذكر ابن عقيل وجهاً: أنَّ المهر يتنصَّف به قبل الدُّخول.

وعلى المشهور: فإنِّما سقط؛ لأنَّ المهر يجب في النِّكاح الفاسد بالإصابة لا بالعقد، بخلاف الصَّحيح.

ومنها: إذا تزوَّج أختين في عقدين، وأشكل السَّابق، وأمرناه بالطَّلاق، فطلَّقهما؛ فقال أبو بكر: يتوجَّه في المهر قولان:

أحدهما: يجب نصف المهر، ثمَّ يقترعان عليه؛ فمن وقعت عليها القرعة؛ حكم لها به؛ لأنَّه واجب لإحداهما في نفس الأمر، فتعيَّن بالقرعة.


(١) في (د) و (هـ): الاختياريَّة.
(٢) في (ب): فيفسخ.
(٣) في (ب) و (د) و (و): صاحبا.
(٤) في (ب) و (د): قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>