للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره ابن عقيل في «فصوله».

ومنها: لو قال لامرأته في غضب: اعتدِّي، وظهرت منه قرائن تدلُّ على إرادة التَّعريض بالقذف، أو فسَّره بذلك؛ فإنَّه يقع به الطَّلاق؛ لأنَّه كناية اقترن بها غضب.

وهل يحد معها (١)؟ ذكر ابن عقيل في «المفردات» احتمالين:

أحدهما - وبه جزم في «عُمَدِ الأدلَّة» -: أنَّه يحدُّ؛ لأنهما حقَّان عليه؛ فلا يصدق فيما يسقط واحداً منهما.

والثَّاني: لا يحدُّ؛ لأنَّه لو كان قذفاً؛ لم يكن طلاقاً (٢)؛ لتنافيهما (٣).

ومن هذه القاعدة: الأحكام الَّتي يثبت بعضها دون بعض؛ كإرث الَّذي أقرَّ بنسبه مَن لا يثبت النَّسب بقوله، والحكم بلحوق النَّسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها، من (٤) بلوغ أحد أبويه، أو استقرار المهر، أو ثبوت العدَّة والرَّجعة أو الحدِّ (٥)، أو ثبوت


(١) قوله: (فإنَّه يقع به الطَّلاق؛ لأنَّه كناية اقترن بها غضب، وهل يحد معها) هي في (ب): فإنه يحدُّ بذلك، وهل يقع به الطلاق؟ ذكر ابن عقيل.
(٢) في (ب): لو كان طلاقاً، لم يكن قذفاً.
(٣) في (هـ) زيادة فوقها خط، وهي مثبتة في هامش (ج): (قال ابن عقيل معنى تنافيهما: بأنَّ كنايات القذف في حالة الخصومة كالصَّرائح، وصرائح القذف لا يقع بها الطَّلاق، ثمَّ ذكر في مسألة القذف بالكنايات أنَّها صرائح في حال الغضب).
(٤) كتب في هامش (و): (بيان لهذه اللوازم التي تلزم لحوق النسب).
(٥) قال ابن نصر الله رحمه الله: ذكر الحد في جملة لوازم النسب لا يصح؛ فإن الحد والنسب متنافيان، متى ثبت أحدهما انتفى الآخر، لا متلازمان، وإن انتفى الوصية والإرث، فيتوجه مثاله بصورة، وهي: أن يقر رجل بأخ؛ فإن أُخوَّته منه تثبت بذلك، بحيث لو مات المقِر ورثه المقَر به ميراث أخ، ومع ذلك لا يشارك المقَر به ورثة أبي المقِر في ميراثهم من أبيه إذا لم يصدِّقوا المقِر، ولا في وصيةٍ أوصى لهم بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>