(٢) في (ب): لو كان طلاقاً، لم يكن قذفاً. (٣) في (هـ) زيادة فوقها خط، وهي مثبتة في هامش (ج): (قال ابن عقيل معنى تنافيهما: بأنَّ كنايات القذف في حالة الخصومة كالصَّرائح، وصرائح القذف لا يقع بها الطَّلاق، ثمَّ ذكر في مسألة القذف بالكنايات أنَّها صرائح في حال الغضب). (٤) كتب في هامش (و): (بيان لهذه اللوازم التي تلزم لحوق النسب). (٥) قال ابن نصر الله رحمه الله: ذكر الحد في جملة لوازم النسب لا يصح؛ فإن الحد والنسب متنافيان، متى ثبت أحدهما انتفى الآخر، لا متلازمان، وإن انتفى الوصية والإرث، فيتوجه مثاله بصورة، وهي: أن يقر رجل بأخ؛ فإن أُخوَّته منه تثبت بذلك، بحيث لو مات المقِر ورثه المقَر به ميراث أخ، ومع ذلك لا يشارك المقَر به ورثة أبي المقِر في ميراثهم من أبيه إذا لم يصدِّقوا المقِر، ولا في وصيةٍ أوصى لهم بها.