للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين، ورُجِّح (١) أحدهما بظاهرٍ يعضده.

ومنها: إذا اختلف المتبايعان بعد العقد في بعض شرائط صحَّة العقد؛ كما إذا ادَّعى البائع أنَّه كان صبيًّا، أو غير مأذون له، أو غير ذلك، وأنكر المشتري؛ فالقول قول المشتري على المذهب (٢)، ونصَّ عليه أحمد في صورة دعوى الصِّغر في رواية ابن منصور (٣)؛ لأنَّ الظَّاهر وقوع العقود على وجه الصِّحَّة دون الفساد؛ وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن.

وذكر الأصحاب وجهاً آخر في دعوى الصِّغر: أنَّه يقبل؛ لأنَّه لم يثبت تكليفه، والأصل عدمه، بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلَّف؛ فإنَّ المكلَّف لا يتعاطى في الظَّاهر إلا الصَّحيح.

وقال (٤) الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر (٥) التَّصرُّفات إذا اختلفا (٦)؛ هل وقعت بعد البلوغ أو قبله؟ لأنَّ الأصل في


(١) في (ب) و (هـ): رجَّح. وفي (ج): فرجَّح.
(٢) كتب على هامش (ن): (وكما لو اختلفا بعد البيع في الرؤية؛ فالقول قول مدعيها؛ لادعائه الصحة، وهي الظاهر).
(٣) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٣٠): قلت: قال الثوري: رجل باع بيعاً، فقال: لقد بعتك وأنا صغير، فقال المبتاع: بعتني وأنت بالغ، ولم تك بينة، قال: (البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده).
(٤) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): قال.
(٥) في (ب): سائر.
(٦) في (ب): اختلفنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>