للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي: القول قولها؛ لأنَّ الأصل معها، ولم يوجد ظاهر يخالفه.

ومنها: لو ادَّعت امرأة على رجل أنَّه تزوَّجها في يوم معيَّن بمهر مسمًّى، وشهد به شاهدان، ثمَّ ادَّعت عليه أنَّه تزوَّجها في يوم آخر معيَّن (١) بمهر مسمًّى، وشهد به شاهدان، ثمَّ اختلفا؛ فقالت المرأة: هما نكاحان؛ فلي المهران (٢)، وقال الزَّوج: بل هما (٣) نكاح واحد تكرَّر عقده؛ فالقول قول الزَّوجة؛ لأنَّ الظَّاهر معها.

وكذا لو شهدت بيِّنة أنَّه باعه هذا الثَّوب في يوم كذا بثمنٍ، وشهدت (٤) بيِّنة أخرى أنَّه باعه منه بثمنٍ في يوم آخر (٥)، فقال المشتري: هو عقد واحد كرَّرناه، وقال البائع: بل عقدان؛ فالقول قوله؛ لأنَّ الظَّاهر معه، ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ينبغي أن يكون القول قول الزَّوج؛ لأنَّ الأصل عدم الفرقة بينهما، والأصل براءته من المهر الثَّاني (٦).

القسم الرَّابع: ما خرج (٧) فيه خلاف في ترجيح الظَّاهر على


(١) قوله: (معيَّن) سقط من (ب) و (ن).
(٢) قوله: (فلي المهران) هو في (ب): على المهرين.
(٣) قوله: (هما) سقط من (ب) و (ج) و (هـ).
(٤) قوله: (بيِّنة أنَّه باعه هذا الثَّوب في يوم كذا بثمن، وشهدت) سقط من (أ).
(٥) قوله: (بثمن في يوم آخر) هو في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): في يوم آخر بثمن.
(٦) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٣٢).
(٧) في (أ): ما خرج ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>