للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمومه المأكول والمشروب إذا كان عامًّا؛ فلا يلزم من عمومِه لأفراده وأنواعه عمومَه لمفعولاته، ذكر ذلك كلَّه الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله بمعناه (١).

وفي موضع آخر قوَّى (٢) وقوع الطَّلاق بجميع الزَّوجات، دون وقوع الثَّلاث بالزَّوجة الواحدة، وفرَّق: بأنَّ وقوع الثَّلاث بالواحدة محرَّم، بخلاف وقوع الطَّلاق بالزَّوجات المتعدِّدات.

وقد يقال: إنَّ قوله: (الطَّلاق يلزمه) وإن كان (٣) صيغة عموم، لكن إذا لم ينوِ عمومه (٤)؛ كان مخصَّصاً بالشَّرع عند من يحرِّم (٥) جمع الثَّلاث، وهو ظاهر المذهب؛ فتكون المسألة حينئذٍ من صور التَّخصيص بالشَّرع، وقد ذكرنا نظائرها في قاعدة سبقت (٦).

ومنها: إذا قال: زوجتي طالق، أو عبدي حرٌّ، وله زوجات وعبيد؛ فالمنصوص: أنَّه يقع الطَّلاق والعتاق بالجميع، إلَّا أن ينوي عدداً معيَّناً؛ لأنَّ اسم الجنس المضاف للعموم؛ فهو كالجمع المعرَّف.

وذكر صاحب «المغني» احتمالاً ورجَّحه: أنَّه لا يقع الطَّلاق والعتاق مع إطلاق النِّيَّة إلَّا بواحد؛ لأنَّ اللَّفظ صالح للواحد والجمع؛


(١) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٧١).
(٢) في (ب): يؤدِّي. وفي (ج): قولي.
(٣) قوله: (وإن كان) هو في (ب): وكان.
(٤) في (ب): عموم.
(٥) قوله: (يحرِّم) هو في (ب) و (ن): يرى تحريم.
(٦) وهي القاعدة (١٢٣). ينظر ص ......

<<  <  ج: ص:  >  >>