للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ناظر، فأمَّا على الوجه الآخر، وهو توقُّف الاستحقاق على تنزيله؛ فليس إلَّا ترجيحه بنوع من التَّرجيحات، وقد يقال: إنَّه يرجَّح بالقرعة مع التَّساوي.

ومنها: إذا استبق اثنان إلى مَعِدنٍ مباح (١) أو غيره من المباحات، وضاق المكان إلَّا عن أحدهما؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يقترعان (٢) عليه، اختاره صاحب «المغني».

والثَّاني: قاله القاضي: إن كان أخذهما للتِّجارة؛ هايأ (٣) الإمام بينهما باليوم أو السَّاعة بحسب ما يرى؛ لأنَّه يطول، وإن كان للحاجة؛ فاحتمالات:

أحدها: يقرع بينهما.

والثَّاني: ينصِّب من يأخذ لهما ثمَّ يقسم.

والثَّالث: يقدِّم من يراه أحوج وأولى.

وأمَّا إن وقعت أيديهما على المباح؛ فهو بينهما بغير خلاف، وإن كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك؛ فليس بشيء.

ومنها: إذا اجتمع اثنان بين نهر مباحٍ، لكلِّ واحد (٤) منهما أرض تحتاج إلى السَّقي منه، وكانا متقابلين، ولم يمكن (٥) قسمة الماء بينهما؛


(١) في (أ): أو مباح.
(٢) في (ب): يقرعان.
(٣) المهايأة: أن تجعل في يد أحدهما مدة، وفي يد الآخر مثلها. ينظر: الكافي ٤/ ٢٤٩.
(٤) قوله: (واحد) سقط من (ب) و (ج) و (هـ) (ن)، وضُرب عليها في (د).
(٥) في (أ): يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>