للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو ادَّعى اثنان لقطة بين أيديهما، كلٌّ منهما يقول: أنا سبقت إليها؛ أقرع بينهما، ذكره القاضي في «خلافه».

وهذا في الظَّاهر يخالف (١) قوله في دعوى التقاط الطِّفل؛ إلَّا أن يفرَّق بينهما: بأنَّ اللُّقطة تؤول إلى الملك؛ فهي كتداعي اثنين في (٢) ملكيَّة عين بين أيديهما لا يد عليها لأحد (٣)؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى (٤).

ومنها: لو (٥) وصَّى لجاره محمَّد، وله جاران بهذا الاسم؛ فهل تبطل الوصيَّة، أو تصحُّ ويميَّز أحدهما بالقرعة؟ فيه خلاف سبق ذكره مبسوطاً. (٦)

وكذلك سبق ذكر من وهب أحد أولاده، وتعذَّر الوقوف على عينه، أو وقف عليه واشتبه فيهم. (٧)

ومنها: إذا وصَّى لزيد بعبد من عبيده، قال الخرقيُّ: يُعطَى واحداً منهم بالقرعة؛ كما لو أَعَتق واحداً مبهماً.

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: أنَّ له أخسَّهم (٨)؛


(١) في (ب): بخلاف. وفي (د): خالف.
(٢) قوله: (في) سقط من (ب) و (هـ) (ن).
(٣) قوله: (عليها لأحد) في (ب) (ن): لأحد عليها.
(٤) ينظر ص ....... عند قوله: (إذا تداعى اثنان عينا ليست).
(٥) في (ب): إذا.
(٦) في القاعدة (١٠٥). ينظر: ص .....
(٧) في القاعدة (١٠٥). ينظر: ص .....
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور (٨/ ٤٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>