للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه الرَّابع، وهو اختيار أبي بكر في «الخلاف»: أنَّه يُقسَم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدَّعيه نصفين، وعليهما اليمين في ذلك؛ كما لو تنازعا دابَّة في أيديهما.

ومنها: إذا مات عن زوجات وقد طلَّق إحداهنَّ طلاقاً يقطع الإرث، أو كان نكاح بعضهنَّ فاسداً لا توارث فيه، وجهل عين المطلَّقة وذات النِّكاح الفاسد؛ فإنَّها تعيَّن بالقرعة، والميراث للبواقي، نصَّ عليه أحمد (١) (٢).

ومنها: الأولياء المستوون في النِّكاح، إذا تشاحُّوا أُقرِع بينهم.

فإن سبق من أخطأته القرعة، فزوَّج؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين.

ومنها: لو زوَّج وليَّان من اثنين، وجُهل أسبق العقدين؛ ففيه روايتان:

إحداهما: يميَّز الأسبق بالقرعة، فمن خرجت له القرعة فهي زوجته، ولا يحتاج إلى تجديد عقد، ولا يحتاج الآخر إلى طلاق، هذا


(١) ينظر: المغني (٧/ ٥٠١).
(٢) كتب على هامش (و): (إذا ولدت المرأة توأمين في بطن، واستهلَّ أحدهما، ثم وجدا ميتين، ولم يعلم المستهِلُّ منهما، وكانا ذكراً وأنثى، فذهب أحمد إلى أنه يُقرَع بينهما بسهم ذكر وسهم أنثى، فمن خرج سهمه جعل كأنه المستهِل، وكان الميراث له، ذكره أبو حليمة النهرواني في كتابه «المرشد»).

<<  <  ج: ص:  >  >>