للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى هذا: الحقُّ (١) باق في العين؛ لبقائها في ملكها، وكذا (٢) ذكر القاضي في موضع من «المجرَّد»: أنَّه إذا لم يأخذ القيمة حتَّى قطع الطَّلع وعاد النَّخل كما كان، أنَّ للزَّوج الرَّجوع في نصفه.

ومنها: لو طلقها قبل الدُّخول وقد باعت الصَّداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتَّى فُسخ البيع بعيب:

قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه؛ لأنَّ حقَّه وجب في القيمة (٣)، ولم تكن العين حينئذ في ملكها.

ولا يبعد أن يتخرَّج فيه وجه آخر بالرُّجوع؛ كالَّتي قبلها.

وهذا إذا لم نقل: إنَّه يدخل في ملكه قهراً كالميراث.

فإن قلنا: يدخل قهراً؛ عاد حقُّه إلى العين بعودها إليه (٤) كالميراث قهراً (٥).

ولا يقال: هذا عاد إليها ملكاً جديداً؛ فلا يستحقُّ الرُّجوع فيه، كما لا يستحقُّ الأب الرُّجوع فيما خرج عن ملك الابن ثمَّ عاد؛ لأنَّهم قالوا: لو عاد إليها قبل الطَّلاق؛ لرجع فيه بغير خلاف؛ لأنَّ حقَّه فيه ثابت بنصِّ القرآن.


(١) كتب في هامش (و): (أي: حقُّ الزَّوج).
(٢) في باقي النسخ: وكذلك.
(٣) كتب في هامش (و): (أي: حين وجوب القيمة).
(٤) في باقي النسخ: (إليها).
(٥) قوله: (كالميراث قهراً) سقط من (ب) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>