للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ممكن، كما لا تدخل (١) القرعة فيما يستحقه الخنثى من ميراثِ ذكرٍ أو أنثى، ولا فيما يستحِقُّه مَن له حاجب مفقود، ونحو ذلك.

تنبيه:

هذا الكلام في إلحاق النَّسب ابتداء بالقرعة، فأمَّا إذا أقرَّ بولد مبهم من أَمَةٍ (٢) له، ثمَّ مات ولم يبيِّن (٣)، وتعذَّرت القافة؛ أقرعنا لأجل الحريَّة، فمن خرجت عليه القرعة؛ فهو حرٌّ.

وهل يثبت نسبه بذلك؟ فيه خلاف سبق ذكره (٤)؛ لأنَّ الحريَّة هنا مستندة إلى الإقرار (٥)، والقرعة مرجِّحة.

ومنها: أنَّ الغلام إذا بلغ سبع سنين؛ فإنَّه يخيَّر بين أبيه وأمِّه في الحضانة على ظاهر المذهب، فإن لم يختر واحداً منهما، أو اختارهما جميعاً؛ أقرع بينهما على المشهور.


(١) في (ب): يدخل.
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: أن يقر بوطئها ولا زوج لها، كما قيده في الثاني بذلك).
(٣) في (ب): يتبين.
(٤) كتب على هامش (ن): (في قاعدة: "يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً"، لا هذه القاعدة كما قد توهمه بعضهم).
(٥) كتب على هامش (ن): (قال في «الكافي»: "فمن خرجت عليه القرعة عَتَق ووَرِث" انتهى، ويقتضي حكمه بالإرث ثبوتَ النسب بذلك، وصرح به بعد ذلك، وقال: "إنه قياس المذهب").

<<  <  ج: ص:  >  >>