للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا الإخبار؛ فالمقصود منه يحصل من أحد المُخبِرَيْنِ؛ فلا حاجة إلى الآخر، ولهذا قلنا على أحد الوجوه - وهو قول القاضي -: إنَّه لو قال لزوجاته: من أخبرني منكنَّ بكذا؛ فهي طالق، فأخبرنه متفرِّقات: أنَّه لَا يطلُق منهنَّ إلَّا الأولى؛ لأنَّ مقصوده من الإخبار - وهو الإعلام - حاصل بها، ولهذا لو قال: من دخل داري فله درهم، فدخل جماعة؛ فلكلِّ واحد منهم (١) درهم، ولو قال: من جاءني فله درهم، فجاءه جماعة؛ فلهم درهم واحد بينهم، ذكره القاضي في كتاب «أحكام القرآن»، قال: لأنَّ الشَّرط وجد من الجماعة وجوداً واحداً، بخلاف دخول الدَّار؛ فإنَّ كلَّ واحد منهم وجد منه دخول كامل.

ولو قال رجل: من سبق فله كذا، فسبق اثنان معاً؛ ففيه وجهان:

أحدهما: السَّبَق المذكور بينهما؛ كما لو قال: من ردَّ ضالَّتي فله كذا، فردَّها جماعة.

والثَّاني: لكلٍّ منهم سَبَقٌ كامل؛ لأنَّه سابق بانفراده.

وحاصل الأمر في هذا الباب: أنَّ المعلَّق عليه تارة يكون شيئاً واحداً لا تعدُّد فيه؛ كردِّ الآبق ونحوه؛ فلا يتعدَّد المشروط بتعدُّد المحصِّلين له؛ لأنَّهم اشتركوا في تحصيل شيء واحد، فاشتركوا في استحقاق المرتَّب عليه.

وتارة يكون قابلاً للتَّعدُّد، وهو نوعان:

أحدهما: ما يكون التَّعدُّد فيه مقصوداً؛ كدخول الدَّار ونحوه؛


(١) قوله: (منهم) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>