للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّاني (١): ما قال صاحب «المغني»: إنَّها تتعيَّن في ذمَّته كسائر الدُّيون بكلِّ حال، ثمَّ ذكر احتمالاً بالفسخ في مقدار الزَّكاة من غير بناء على محلِّ التَّعلُّق.

الفائدة السَّادسة: لو كان النِّصاب غائباً عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه؛ لم يلزمه إخراج زكاته حتَّى يتمكَّن من الأداء منه، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى، وصرَّح به الشَّيخ مجد الدِّين في موضع من «شرح الهداية»؛ لأنَّ الزَّكاة مواساة؛ فلا يلزم أداؤها قبل التَّمكُّن من الانتفاع بالمال المواسى منه.

ونصَّ أحمد في رواية ابن ثواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه: أنَّه لا يلزمه أداء زكاته حتَّى يقبضه؛ لأنَّ عَوْدَه مرجو، بخلاف التَّالف بعد الحول.

وهذا لعلَّه يرجع إلى أنَّ أداء الزَّكاة لا يجب على الفور (٢).

وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه أداء زكاته قبل قبضه؛ لأنَّه في يده حكماً، ولهذا يتلف من ضمانه، بخلاف الدَّين الَّذي في ذمَّة غريمه.

وكذلك ذكر صاحب «شرح الهداية» في موضع آخر.

وأشار في موضع آخر (٣) إلى بناء ذلك على محلِّ الزَّكاة؛ فإن قلنا: الذِّمَّة؛ لزمه الإخراج عنه من غيره؛ لأنَّ زكاته لا تسقط بتلفه، بخلاف


(١) في (ب): والثاني.
(٢) قوله: (وهذا لعلَّه يرجع إلى أنَّ أداء الزَّكاة لا يجب على الفور) سقط من (ب).
(٣) قوله: (آخر) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>