للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدلُّ (١) على تفضيل قراءة التَّفكُّر على السُّرعة، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين (٢)، وهو المنصوص صريحاً عن الصَّحابة والتَّابعين (٣).

والرَّابعة (٤): رجلان، أحدهما ارتاضت نفسه (٥) على الطَّاعة، وانشرحت بها وتنعَّمت، وبادرت إليها طواعيةً ومحبَّة، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطَّاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟ (٦)


(١) في (ب) و (ج) و (ن): وهذه تدلُّ.
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٣٤.
(٣) ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أخرجه أحمد في الزهد (٧٤٦)، وهناد في الزهد (٢/ ٤٦٨)، والبيهقي في الشعب (١١٧)
وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٢).
وورد عن الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٢٢٣)، وعن عمرو بن قيس الملائي: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٨).
(٤) قال ابن نصر الله: هذه المسألة ليست من القاعدة، إذ ليس أحدهما أكثر طاعة من الآخر، بل عبادتهما متساوية، وإنما اختلفا في كيفية نفسيهما حال العبادة، ولعل المصنف لاحظ أن الذي يجاهد نفسه تعددت عبادته بالمجاهدة، ولكن قد يقال: الطمأنينة للعبادة عبادة أيضًا.
(٥) في (ب): بنفسه.
(٦) كتب في هامش (و): (كون هذه المسألة الرابعة من جزئيات القاعدة: هو أن المجاهد نفسه وجد منه عملان؛ الجهاد والطاعة، والمرتاضة نفسه وجد منه عمل الطاعة فقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>