للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأوَّل منه، إلَّا أن يزيد بقيَّة الفرض على فرض المستفاد بانفراده، أو ينقص عنه، أو يكون من غير جنس فرض الأوَّل؛ فإنَّه يتعذَّر ههنا وجه الضَّمِّ، ويتعيَّن وجه الخلطة أو الانفراد، إلَّا أن يكون المستفاد دون نصاب مغيِّراً للفرض؛ فيتعيَّن وجه الخلطة، ويلغو وجه الانفراد أيضاً على ما سبق، وبهذا كلِّه صرَّح صاحب «شرح الهداية»، وبناه على أنَّ المُخْرَجَ عن المستفاد بخصوصيَّته.

وتظهر (١) فائدة اختلاف هذين الوجهين في أنواع ثلاثة:

النَّوع الأوَّل: أن يكون (٢) تتمة فرض زكاة الجميع أكثر من فرض المستفاد بخصوصه (٣).

مثل أن يملك خمسين من البقر، ثمَّ ثلاثين بعدها، فإذا تمَّ حول الأولى؛ فعليه مسنَّة، فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فعليه مسنَّة أخرى على الوجه الثَّاني، وهو الأظهر.

وعلى الأوَّل: يمتنع (٤) الضَّمُّ هنا؛ لئلَّا يؤدِّي إلى إيجاب مسنَّة عن ثلاثين، ويجب إمَّا تبيع على وجه الانفراد، أو ثلاثة أرباع مسنَّة على وجه الخلطة.


(١) في (ب): ويظهر. وفي (د): ولظهر.
(٢) في (أ) و (د) و (و): تكون.
(٣) في (أ): خصوصته.
(٤) في (أ): يمنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>