للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى البائع على الثَّانية.

ومنها: لو كَسَب المبيعُ في مدَّة الخيار كسباً، أو نما نماء منفصلاً؛ فهو للمشتري؛ فسخ العقد أو أمضى.

وعلى الثَّانية: هو للبائع.

ومنها: مؤنة الحيوان والعبد المُشترى بشرط الخيار؛ يجب على المشتري على المذهب.

وعلى البائع على الثَّانية.

ومنها: إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار؛ فإن كان بعد القبض، أو لم يكن مبهماً؛ فهو من مال المشتري على المذهب.

وعلى الثَّانية: من مال البائع.

ومنها: لو تعيَّب المبيع في مدَّة الخيار؛ فعلى المذهب: لا ردَّ بذلك؛ إلَّا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض.

وعلى الثَّانية: له الرَّدُّ بكلِّ (١) حال.

ومنها: تصرُّف المشتري في مدَّة الخيار؛ فلا يجوز، إلَّا بما يحصل به تجربته، إلَّا أن يكون الخيار له وحده، كذا ذكر الأصحاب.

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب: أنَّ له التَّصرُّف فيه بالاستغلال.

وفرَّق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين:

أحدهما: أن ذاك (٢) فرج؛ فيحتاط له.


(١) في (أ): كلِّ.
(٢) في (أ): أن يكون ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>