للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قلنا: هي (١) فسخ؛ احتمل أن يصحَّ، فيرتفع بها العقد، ولا يدخل في ملك المسلم؛ فهي في معنى إسقاط الثَّمن عن المشتري.

واحتمل ألَّا يصحَّ؛ لأنَّه استرداد لملك الخمر؛ كما قال الأصحاب (٢) في المُحْرِم: إنَّه لا يستردُّ الصَّيد بخيار ولا غيره، فإن ردَّ عليه بذلك؛ صحَّ الرَّدُّ ولم يدخل في ملكه، فيلزمه إرساله.

وفي «التَّلخيص»: لو رُدَّ العبد المسلم على بائعه الكافر بعيب؛ صحَّ ودخل في ملكه؛ لأنَّه قهريٌّ؛ كالإرث؛ فيمكن أن يقال في ردِّ الصَّيد على المحرم بعيب وردِّ الخمر على المسلم بالعيب كذلك؛ إذا قلنا: يملكان بالقهر.

الحادية والعشرون: الإقالة؛ هل تصحُّ بعد موت المتعاقدين؟

ذكر القاضي في موضع من «خلافه»: أنَّ خيار الإقالة يبطل بالموت، فلا (٣) يصحُّ بعده (٤).

وقال في موضع آخر: إن قلنا: هي بيع؛ صحَّت من الورثة، وإن قلنا: فسخ؛ فوجهان.


(١) قوله: (هي) سقط من (أ).
(٢) في (ب): أصحابنا.
(٣) في (ب): ولا.
(٤) في (ب): بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>