للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أيضاً في العبد إذا فاته الحجُّ: إنَّه يصوم عن كلِّ مدٍّ من قيمة الشَّاة يوماً.

وقال في الحرِّ المعسر: إنَّه يصوم في الإحصار صيام المتمتِّع (١).

والفرق بينهما: أنَّ العبد ليس من أهل الملك القابل لتعلُّق الواجبات به؛ فيتعلَّق به وجوب الصِّيام بالأصالة، وفدية الفوات والإحصار لم يرد فيها نصٌّ بغير الهدي؛ فأوجبنا على العبد صياماً يقوم مقام الهدي، ويتعدَّل بقيمة الشَّاة، كما وجب في جزاء الصَّيد؛ لأنَّ هذا صيام واجب بالأصالة، ليس بدلاً عن الهدي، وهو معدل (٢) بالهدي، وشبيه به (٣)؛ فيكون فرض العبد بالأصالة بخلاف الحرِّ (٤) المعسر، فإنَّ الواجب في ذمَّته بالأصالة هو الهدي، فإذا عجز عنه؛ انتقل إلى البدل الَّذي شُرِع للهدي، وهو صيام المتعة.

ومنها: إذا باع عبداً وله مال، وفيه (٥) للأصحاب طرق:

إحداها (٦): البناء على ملك العبد وعدمه:

فإن قلنا: يملك؛ لم تشترط (٧) معرفة المال، ولا سائر شرائط البيع


(١) في (ب): التَّمتُّع.
(٢) في (ب): يعدل.
(٣) قوله: (وشبيه به) سقط من (ب).
(٤) قوله: (الحرِّ) سقط من (ب).
(٥) في (أ): ففيه.
(٦) في (ب): أحدها.
(٧) في (ب): يشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>