للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكلام الأكثرين يدلُّ على خلافه.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: ملكه لِلُّقطة (١) بعد الحول؛ قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي الملك وعدمه؛ جعلاً لتمليك الشَّارع كتمليك السَّيِّد.

وظاهر كلام ابن أبي موسى: أنَّه يملك اللُّقطة، وإن لم يملك بتمليك سيِّده؛ لأنَّه تمليكٌ شرعيٌّ ثبت (٢) قهراً، فيثبت له حكماً، وفارق الميراث؛ لأنَّ العبد ليس من أهله؛ لانقطاع نصرته (٣)، وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال.

وعند صاحب «التَّلخيص»: لا يملكها بغير خلاف.

وكذلك في «الهداية» و «المغني»: أنَّها ملك لسيِّده.

ومنها: حيازته للمباحات؛ من احتطاب، أو احتشاش، أو اصطياد، أو معدن، أو غير ذلك؛ فمن الأصحاب من قال: هو ملك لسيِّده دونه رواية واحدة؛ كالقاضي وابن عقيل؛ لأنَّ جوارح العبد ومنافعه ملك لسيِّده (٤)؛ فهي كيد نفسه؛ فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكماً.


(١) في (ب) و (د) و (هـ): اللُّقطة.
(٢) في (ب) و (هـ): يثبت.
(٣) في (ج): تصرُّفه.
(٤) في (ب): للسَّيِّد.

<<  <  ج: ص:  >  >>