للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في رواية ابن منصور (١).

وهل عليه الحدُّ إذا لم يكن ظهر ربح؟ على وجهين:

أحدهما: لا حدَّ عليه، ويعزَّر، ونصَّ عليه في رواية ابن منصور (٢)، واختاره صاحب «المغني»؛ لأنَّ الرِّبح ينبني على التَّقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.

والثَّاني: عليه الحدُّ، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.

ومنها: لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صحَّ، نصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه ملك لغيره.

وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظُّهور.

وإن قلنا: يملكه به (٤)؛ فهو كشراء أحد الشَّريكين من مال الشركة، والمذهب: أنَّه يبطل في قدر حقِّه؛ لأنَّه ملكه؛ فلا يصحُّ شراؤه له، وفي الباقي روايتا تفريق الصَّفقة.

وخرَّج أبو الخطَّاب رواية بصحَّته في الكلِّ، من الرِّواية الَّتي نُجيز


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٩٩): قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين ديناراً مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى بها جارية، فوقع عليها: إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين ديناراً؛ يغرم العقر، ويعزر، والولد مملوك. قال أحمد: (صدق). فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين ديناراً: فله نصف الربح، والولد له، ويضمن ثمن الجارية. قال أحمد: (جيد).
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٩٩) الرواية السابقة.
(٣) ينظر: المغني (٥/ ٤٣).
(٤) قوله: (به) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>