للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من صرَّح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرِقاً، ذكره في مسائل الشُّفعة.

وعلى القول بالانتقال؛ فيتعلَّق حقُّ الغرماء بها جميعها؛ وإن لم يستغرقها الدَّين، صرَّح به صاحب «التَّرغيب (١)».

وهل يتعلَّق (٢) حقُّهم بها تعلُّق رهن أو جناية؟

فيه خلافٌ يتحرَّر بتحرير مسائل:

إحداها: هل يتعلَّق جميع الدَّين بالتَّركة وبكلِّ جزء من أجزائها، أم يتقسَّط؟

صرَّح القاضي في «خلافه» بالأوَّل إن كان الوارث واحداً، وإن كان متعدِّداً؛ انقسم على قدر حقوقهم، وتعلَّق بحصَّة كلِّ وارث (٣) منهم قسطها من الدَّين وبكلِّ جزء منها؛ كالعبد المشترك إذا رهنه الشَّريكان بدين عليهما.

والثَّانية: هل يمنع هذا التَّعلُّق من نفوذ التَّصرُّف؟ وسنذكره.

والثَّالثة: هل يتعلَّق الدَّين بعين التركة مع الذِّمة؟ فيه للأصحاب (٤) ثلاثة أوجه:

أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة، قاله القاضي وأبو الخطَّاب في


(١) زاد في (ب) و (ج) و (ن): (المغني)، وضُرب عليها في (أ). وقد نقله العبارة المرداوي في الانصاف (٥/ ٣٠٩) وذكر الترغيب فقط.
(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): تعلَّق.
(٣) في (أ): واحد.
(٤) قوله: (فيه للأصحاب) هو في (أ): للأصحاب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>