للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّين؛ كما لو وطئ الرَّاهن.

وإن قلنا: ليست ملكه؛ فلا حدَّ أيضاً؛ لشبهة الملك، فإنَّه يملكها بالفكاك؛ فهي كالرَّهن، وعليه قيمتها ومهرها يوفي بها الدَّين، ذكره أبو الخطَّاب في «انتصاره».

ففائدة الخلاف حينئذ: وجوب المهر.

ومنها: لو تزوَّج الابن أمَةَ أبيه، ثمَّ قال لها: إن مات أبي فأنت طالق، وقال أبوه: إن متُّ فأنتِ حرَّة، ثمَّ مات وعليه دين مستغرِق؛ لم تعتق؛ لاستغراق الدَّينِ التَّركةَ (١)؛ فلا ثلث للميِّت لينفذ منه العتق.

وهل يقع الطَّلاق؟

قال القاضي في «المجرَّد»: نعم، وعلَّل بأنَّه (٢) لم يملكها؛ فهي باقية على نكاحه.

وقال ابن عقيل: لا تطلق؛ لأنَّ التَّركة تنتقل إلى الورثة؛ فيسبق الفسخ الطَّلاق.

فالوجهان مبنيَّان على الانتقال وعدمه، وكذلك لو لم يدبِّرها الأب سواء.

وفي المذهب وجه آخر بالوقوع وإن قيل بالانتقال، حتَّى ولو لم يكن دين؛ بناءً على سبق زمن الطَّلاق للفسخ، وقد ذكرناه في القواعد (٣).


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): للتَّركة.
(٢) في (أ): بأنَّها.
(٣) ينظر القاعدة (٥٧) ص ......

<<  <  ج: ص:  >  >>