للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند طائفة من الأصحاب.

والمتوجِّه (١): هو الدَّفع إلى الورثة والغرماء جميعاً، ولا يملك الدَّفع إلى الغرماء بانفرادهم بكلِّ حال.

وقد نصَّ أحمد في رواية مهنَّى، فيمن عنده وديعة وصَّى بها ربُّها لرجل ثمَّ مات: أنَّ المودَع لا يدفعها إلى الموصى له، فإن فعل؛ ضمن، ولكن تجمع الورثة والموصى (٢) له، فإن أجازوا، وإلَّا دفعه إليهم جميعاً.

ولعلَّ هذا فيما إذا لم تثبت الوصيَّة في الظَّاهر، وإنَّما المودَع يدَّعي ذلك، أو أنَّها لا تخرج من الثُّلث، ولذلك قال: (فإن أجازوا)؛ يعني: الورثة، وإلَّا فالعين الموصى بها إذا خرجت من الثُّلث لا حق فيها للورثة، ولا تنتقل إليهم بكلِّ حال على الصَّحيح.

وفي «المحرَّر»: أنَّ من عليه دَين موصًى به لمعيَّن؛ فهو مخيَّر: إن شاء دفعه إلى الوصي، وإن شاء إلى الموصى له؛ بخلاف الوصيَّة المطلقة؛ فإنَّه لا يبرأ بدون الدَّفع إلى الوارث والوصي جميعاً؛ لأنَّها كالدَّين.

وقد نصَّ أحمد أيضاً في رواية أبي طالب؛ فيمن عليه دين لميِّت وعلى الميِّت دين؛ فقضاه به عنه: أنَّه يجوز في الباطن دون الظَّاهر.

ووجَّهه القاضي: بأنَّ الورثة لا حق لهم في ذلك المال الَّذي في


(١) في (ب) و (د) و (هـ) و (و): فالمتوجِّه.
(٢) في (ب): الموصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>