للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلقاً (١)؛ لأنه واجب عليه في الظَّاهر.

وقد ذكر صاحب «المغني»: أنَّ الملاعِنة لو أنفقت على الولد ثمَّ استلحقه الملاعِن؛ رجعت عليه؛ لأنَّها إنَّما أنفقت لظنِّها أنَّه لا أب له.

وأمَّا إذا قلنا: النَّفقة للحامل؛ فإنَّما لم تجب لها النفقة (٢) على واحد منهما؛ لأنَّ الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة أو في (٣) نكاح فاسد؛ كما سبق، والزَّوج ليس بمتمكِّن من الاستمتاع بها في حال الحمل؛ لأنَّ الرَّجعيَّة إذا حملت في عدَّتها من شبهة؛ انقطعت عدَّة الزَّوج في (٤) مدَّة الحمل، وحرم على الزَّوج الاستمتاع بها.

وهل له رجعتها في هذه المدَّة؛ لبقاء (٥) بقيَّة عدَّته عليها؟ على وجهين.

وجزم (٦) القاضي في «خلافه» بالمنع.

ورجَّح صاحب «المغني» الجواز.


(١) كتب على هامش (و): (وقيده الشافعية: بألَّا يكون المنفق مدعياً للولد؛ فإنه بزعمه إنما أنفق على ولده).
(٢) قوله: (فإنما لم تجب لها النفقة) هو في (ب): (فإنَّها لم تجب). وفي (د) و (و): وإنما لم تجب لها النَّفقة.
(٣) قوله: (في) سقط من (ب).
(٤) في (ب) و (د) و (هـ): من.
(٥) قوله: (لبقاء) سقط من (ب).
(٦) في (ب): جزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>