للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقياس قول أبي الخطَّاب: لا يجوز حتَّى يحرِّم الآبقة بعتق أو نحوه (١)؛ لأنَّه يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداء قبل تحريم (٢) الأخرى.

ومنها: لو استولى العدو على مال مسلم، ثمَّ عاد إليه (٣) بعد حولٍ أو أحوال:

فإن قلنا: ملكوه؛ فلا زكاة عليه لما مضى من المدَّة بغير خلاف.

وإن قلنا: لم يملكوه؛ فهل تلزمه زكاته لما مضى؟ على روايتين؛ بناء على زكاة المال المغصوب والضَّائع من ربِّه.

ومنها: لو أعتق المسلم عبدَه الَّذي استولى عليه الكفَّار، فإن قلنا: ملكوه؛ لم يعتق، وإلَّا عتق.

ومنها: لو سبى الكفَّار أمةً مزوَّجة بمسلم، فإن قلنا: يملكونها؛ فالقياس: أنَّه ينفسخ النِّكاح؛ لأنَّهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بُضعها، فينفسخ نكاح زوجها؛ كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبيَّة لسَبْيِنَا (٤) لها لهذا المعنى.

ومن الأصحاب من علَّل انفساخ نكاح الكافرة المسبيَّة: بالجهل ببقاء زوجها؛ فيكون كالمعدوم، وعلى هذا يمتنع انفساخ النِّكاح ههنا.


(١) قوله: (أو نحوه) هو في (ب) و (ج): ونحوه.
(٢) قوله: (قبل تحريم) هو في (ب): حتى يحرم.
(٣) قوله: (إليه) ضرب عليه في (أ).
(٤) في (د) و (هـ): بسبينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>