للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رغبة، وإبطال حقِّه منه بعد سبقه إليه بالخِطبة على خِطبته والسَّوم على سومه، كما نص عليه أحمد استدلالاً بالحديث (١)، فكيف يُمَكَّن من نقض مِلك المسلم وانتزاعه منه (٢) قهراً بعد ثبوت الملك له؟! هذا باطل قطعاً.

وهذا أحسن من الاستدلال بقوله: «وإذا لقيتموهم في طريق؛ فاضطروهم إلى أضيقه» (٣)، مع أنَّي لم أر أحداً استدلَّ به.

وقد استدلَّ أحمد بحديث الطَّريق، وبالأمر بإخراجهم من جزيرة العرب (٤).


(١) ينظر: المغني (٧/ ١٤٦).
والمراد بالحديث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها»، وفي رواية لمسلم: «ولا يَسُم الرجل على سوم أخيه». أخرجه البخاري (٢٧٢٣، ٢٧٢٧)، ومسلم (١٤١٣) واللفظ له.
(٢) قوله: (منه) سقط من (أ).
(٣) أخرجه مسلم (٢١٦٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) جاء في أحكام أهل الملل (ص: ١١٥): (أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبدالله، فقال: ليس لليهودي والنصراني شفعة. قيل: ولم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»).

والحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٩٢) عن ابن شهاب مرسلاً، وأصله في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأخرجن اليهود، والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>