للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالة الثانية: ألَّا يمتاز بعضها عن بعض بمزية؛ فالمشهور: البطلان في الكل؛ إذ ليس بعضها أولى من بعض بالصِّحَّة.

مثل: أن يتزوَّج أختين في عقد، أو خمساً في عقد؛ فالمذهب: البطلان في الكل، ونصَّ عليه أحمد في رواية صالح وأبي الحارث.

ونقل عنه ابن منصور: إذا تزوَّج أختين في عقد: (يختار إحداهما) (١).

وتأوَّله القاضي: على أنَّه يختارها بعقد مستأنف. وهو بعيد.

وخرَّج القاضي فيما إذا زوَّج الوليَّان من رجلين، ووقعا معاً: أنَّه يقرع بينهما، فمن قَرَع؛ فهي زوجته. ويخرَّج ههنا مثله.

الصورة الثالثة: أن تجمع الصفقة شيئين يصحُّ العقد فيهما، ثمَّ يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره؛ فإنَّه يختصُّ بالبطلان دون الآخر.

قال القاضي وابن عقيل: رواية واحدة؛ لأنَّ التفريق وقع ههنا (٢) دواماً لا ابتداءً، والدوام أسهل من الابتداء.

ومع هذا؛ فقد حكوا فيما إذا تفرَّق المتصارفان عن قبض بعض الصرف: أنَّه يبطل العقد فيما لم يقبض، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة، وهذا تفريق في الدوام، إلَّا أن يقال: القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد، لا لدوامه، وأنَّ العقد مراعىً بوجوده، كما صرَّح به جماعة من الأصحاب؛ فيكون التفريق حينئذ في الابتداء؛ غير أنَّ القاضي في «خلافه» حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السَّلَم


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٥٢٢).
(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>