للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى هذا (١)، يجبر على الإذن لها.

ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أنَّ استئذانها له مستحبٌّ (٢) ليس بواجب (٣).

ومنها: إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقَّف على إذن السَّيِّد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين:

إحداهما: لا تجب على العبد حتَّى يأذن له السَّيِّد.

والثَّانية: تجب بدون إذنه، ويستحبُّ له (٤) استئذانه، فإن أذن له، وإلَّا خالفه وذهب.

ومنها: أخذُ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز الدُّخول إلى الأرض على إذنه، ويجبر عليه إن أباه (٥)، أم يجوز بدونه؟ على وجهين (٦).


(١) كتب على هامش (ن): (أي: على أنها لا تحج إلا بإذنه، والمذهب: أن لها أن تحج بغير إذنه).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) قال في الإرشاد (ص ١٦٤): وقال أحمد رضي الله عنه: أستحب لها أن تستأذنه، فإن كان غائبًا أن تكتب إليه، فإن أذن خرجت، وليس ينبغي أن يمنعها من أداء الفرض.
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) قوله: (ويجبر عليه إن أباه) سقط من (أ) و (ج) و (ن).
(٦) كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يجوز بدون إذنه إن كان محوطاً، وإن لم يكن محوطاً جاز بلا ضرر).

<<  <  ج: ص:  >  >>