للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له (١)؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.

ومنها: الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السَّيِّد؛ أجبره الحاكم عليها.

ومنها: إذا أتاه الغريم بدينه الَّذي يجب عليه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ ففي «المغني»: يقبضه الحاكم، وتبرأ (٢) ذمَّة الغريم؛ لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته.

ولو أتاه الكفيل بالغريم، فأبى أن يتسلَّمه؛ فقال في «المغني»: يشهد على امتناعه، ويبرأ لوجود الإحضار.

وذكر عن القاضي: أنَّه يرفعه إلى الحاكم أوَّلاً؛ ليسلِّمه إليه، فإن تعذَّر؛ أشهد على امتناعه (٣) (٤).


(١) كتب على هامش (ن): (هذه المسألة عكس مسألة العنين، وكلٌّ منهما على قول واحد).
(٢) في (ب): يبرأ.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٤١٧.
(٤) كتب على هامش (ن): (ومن هذه القاعدة: ما يشترط قبضه من المبيع لانتقال ضمانه إذا بذله البائع للمشتري فلم يقبضه، لم أقف فيها على نقل، ويشبه مسألة الكفيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>