للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو أشرفت السَّفينة (١) على الغرق فألقى متاع غيره (٢) ليخفِّفها؛ ضمنه.

ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء؛ لم يضمنه.

ومنها: لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه.

بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها؛ لمخمصة.

ومنها: لو قلع شوك الحرم لم يضمنه لأذاه.

ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطَّاب وغيره.

وخالف صاحب «المغني» في جواز قطع الشَّوك؛ للنصِّ الوارد فيه (٣).


(١) كتب على هامش (ن): (ويجب إلقاء ما فيها؛ خوف تلف الركاب بالغرق).
(٢) كتب على هامش (ن): (أما لو ألقى بعض من فيها متاعًا لنفسه في البحر لتخف؛ لم يرجع به على أحد، سواء نوى الرجوع أو لا، ولو قال بعض أهل السفينة لبعض: ألق متاعك، فألقاه؛ فلا ضمان على الآمر، وإن قال: ألقه وأنا ضامنه؛ ضمن جميعه، وإن قال: أنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق؛ ضمن وحده الحصة على الصحيح، وقال أبو بكر: يضمنه القائل وحده إلا أن يتطوع بقيتهم).
(٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (١٥٨٧) ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه، ولا ينفَّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها».

<<  <  ج: ص:  >  >>