للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضرب الصَّبيَّ معلِّمُه أو المرأةَ زوجُها ضرباً مبرِّحاً وماتا؛ ضمن الدِّية كلَّها، ولو عُفِيَ عن القدر المباح بانفراده؛ لم يجب كمال الدِّية.

وهذه الصَّورة الأخيرة تردُّ إلى القاعدة الَّتي قبل هذه؛ حيث كان التَّلف تولَّد من ضربٍ مأذونٍ فيه وغير مأذون فيه (١)، فأوجب كمال الضَّمان، كما لو زاد على الحدِّ سوطاً، فلا دلالة له فيها (٢).

ومنها: لو أكل المضحِّي جميع أضحيته (٣)؛ فهل يلزمه ضمان ثُلُثها أو ما يقع عليه الاسم؟ على وجهين (٤).

ولو تصدَّق أوَّلاً بما يقع عليه الاسم (٥) أجزأه؛ لأنَّ الصَّدقة بالثُّلُث كلِّه (٦) مستحبٌّ ليس بواجب على المشهور في المذهب.


(١) قوله: (فيه) سقط من (ب) و (ج) و (هـ) و (ن)، وضُرب عليها في (د).
(٢) كتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة: لو انكسر ظفر المحرم، فقص المنكسر فقط؛ فلا فدية، ولو زاد في القص؛ فداه، ذكره في «الكافي»، وظاهر عبارته: أنه يفدي الجميع)، ثم كتب على هذا الهامش بخط مغاير: (لا خفاء أن وجوب الفدية في الظفر يستوي فيه قص البعض من كل واحد وقص الجميع منه كالشعر، فوجوب الفدية فيما لو زاد في القص على المنكسر إنما هو لقص ذلك القدر الزائد، والله أعلم).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: المتطوع بها).
(٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: الثاني، ويتخرج وجه ثالث: بلزوم ضمان الجميع).
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو ما يستحب التضحية به على المذهب أو يجب).
(٦) قوله: (كلِّه) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>