للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفارق البيع؛ لأنَّه ينبرم في الحال وتنقطع عُلَقه.

نعم؛ لو كان بلوغه في مدَّة الخيار؛ ففيه نظر (١).

وكذلك النِّكاح ينبرم من حينه، ويستقرُّ المهر فيه بالدُّخول، بخلاف الإجارة؛ لأنَّ الأجرة تتقسَّط فيها على المدَّة، ولا يستقرُّ الملك فيها إلَّا باستيفاء المنافع شيئاً بعد شيء.

وذكر في «المغني» وجهاً آخر خرجَّه (٢) (٣): أنَّه إن آجره مدَّة يعلم بلوغه فيها قطعاً؛ لم يصحَّ في الزَّائد، ويخرج الباقي على تفريق الصَّفقة (٤).

ونحوه ذكر صاحب «التَّلخيص».

والقسم الثَّاني: أن تكون إجارته بملكٍ ثمَّ تنتقل إلى غيره، وهو أنواع:

أحدها: أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه؛ فتنفسخ الإجارة؛ لملكه المنافع الباقية منها (٥).


(١) كتب على هامش (ن): (لأن البيع في مدة الخيار لم ينبرم ولم تنقطع عُلَقه بالكلية، فيتوجه: أنه إذا كان الخيار للبائع وبلغ الصبي قبل مضي مدة الخيار؛ انتقال الخيار له في الفسخ والإمضاء).
(٢) قوله: (خرجه) سقط من (ب) وبقية النسخ.
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) قال في المغني (٥/ ٣٤٨): (ويحتمل أن يفرق بين ما إذا أجره مدة يتحقق بلوغه في أثنائها، مثل إن أجره عامين وهو ابن أربع عشرة، فتبطل في السادس عشر؛ لأننا نتيقن أنه أجره فيها بعد بلوغه، وهل تصح في الخامس عشر؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: من مدتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>