(٢) كتب على هامش (ن): (يعني: التي ملكها المستأجر بالإجارة من مورثهم مدة التآجر). (٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: قد يقال: إجارة البطن الأول إنما كانت بمقتضى ولاية النظر له شرعاً؛ لأن الوقف إذا لم يعيِّن الواقف له ناظراً؛ كان نظره لمستحقه، وإذا ثبت أن إيجاره بمقتضى ولاية النظر صار حكمه حكم الناظر فلا تنفسخ الإجارة بموته وانتقال الاستحقاق إلى البطن الثاني، وهذا ظاهر، وقد يجاب عن ذلك: بأن نظر المستحق بسبب استحقاقه فيتقدر بقدره، ولهذا لو كان المستحق جماعة كان النظر لكلهم بقدر استحقاقهم، وقضية ذلك أن يختص نظره بمدة استحقاقه، لا بما زاد عليها. وكتب على ذلك: (وهذا الجواب الذي ذكره هو الصحيح من المذهب).