للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا أَجَّر - وقلنا (١) بصحَّة تصرفاته بالإجارة وغيرها -، ثمَّ انتزعه الشَّفيع، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها (٢): وهو (٣) ما ذكره صاحب «المقنع»: لا تنفسخ الإجارة؛ لأنَّ ملك المؤجر ثابت، ويستحقُّ الشَّفيعُ الأجرةَ (٤) من يوم أخذه؛ لأنَّه يستحقُّ انتزاع العين والمنفعة، فإذا فات أحدهما؛ رجع إلى بدله وهو الأجرة ههنا؛ كما نقول في الوقف إذا انتقل إلى البطن الثَّاني، ولم تنفسخ إجارته: إنَّهم يستحقُّون الأجرة من يوم الانتقال.

وكذلك نصَّ أحمد في رواية جعفر بن محمَّد على مثل ذلك في بيع العين المؤجرة، وأنَّ المشتري يستحقُّ الأجرة من حين العقد (٥).

وهو مُشْكِلٌ؛ لأنَّ المنافع مدَّة الإجارة غير مملوكة للبائع؛ فلا


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (ب): إحداها.
(٣) قوله: (وهو) سقط من (أ).
(٤) في (أ) و (ن): الأجرة الشَّفيع.
(٥) في (ب) و (د) و (ج): البيع.
وأما رواية جعفر بن محمد، فقد ذكرها برهان الدين ابن مفلح في النكت على مشكل المحرر (١/ ٢٩٠)، قال: نقل جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل آجر من رجل دارًا سنة، ثم باعها ولم يعلم المشتري، قال: إن شاء ردها بعيبها، وإن شاء أمسكها وله كراؤها حتى تتم سنة، وليس له أن يخرج الساكن. قال ابن مفلح: (ظاهر هذا أن الأجرة للمشتري، كما نقول في الشفيع ومن انتقل إليه الوقف).

<<  <  ج: ص:  >  >>