للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«المحرَّر» (١)؛ لما قلنا من ثبوت حقِّه في العين والمنفعة، فيملك انتزاع كلٍّ منهما ممَّن هو في يده.

وفارق إجارة الوقف على وجه (٢)؛ لأنَّ البطن الثَّاني لا حقَّ لهم قبل انقراض الأوَّل، وهنا حقُّ الشَّفيع ثابت قبل إيجار المشتري، فتنفسخ بأخذه؛ لسبق حقِّه، ولهذا قلنا على رواية: إنَّ تصرُّف المشتري في مدَّة الخيار مراعًى، فإن فسخ البائع بَطَل.

وأيضاً: فلو لم تنفسخ الإجارة؛ لوجب ضمان المنافع على المشتري (٣) بأجرة المثل لا بالمسمَّى؛ لأنَّه ضمان حيلولة (٤)، كما قلنا في أحد الوجهين: إذا أعتق عبده المستأجَرَ؛ لزمه ضمان قيمة منافعه فيما بقي من المدَّة (٥).

والثَّالث: أنَّ الشَّفيع بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يتركها، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه» في مسألة إعارة (٦) العارية، وهو أظهر؛


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: على قولنا إن الإجارة لا تنفسخ بانتقالها إلى البطن الثاني من أهل الوقف).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: الشفيع).
(٤) كتب على هامش (ن): (لأن المشتري حال بين الشفيع وبين المنافع بإجارتها، فلهذا ضمنها بأجرة المثل لا بالمسمى الذي أجرته).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: للعبد كما تلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجر، قاله في «الإنصاف»).
(٦) في (ن): إجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>