للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو تخمَّر العصير المرتهن ثم تخلَّل؛ فإنَّه يعود رهناً كما كان.

وكذلك يعود الرَّهن بعد زواله وإن كان ملك الرَّاهن باقياً عليه في مواضع:

منها: لو صالحه من دين الرَّهن على ما يشترط قبضه في المجلس؛ صحَّ الصُّلح، وبرئت ذمَّته من الدَّين، وزال الرَّهنُ، فإن تفرَّقا قبل القبض؛ بطل الصُّلح، وعاد الدَّين والرَّهن بحاله.

ومنها: ما قاله أبو بكر: إنَّه إن أعاد الرَّهن إلى الرَّاهن؛ بطل (١) الرَّهن، فإن عاد إليه عاد رهناً كما كان.

وفي كلام أحمد نحوه، وتأوَّله القاضي وابن عقيل على أنَّه بطل لزومُه؛ لأنَّه لو بطل بالكليَّة لم يعد بدون عقد، وهذا باطل بمسألة الصُّلح، وقد وافقا عليها، والظَّاهر أنَّ الرَّهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضى المرتهن.

ومن صور هذا (٢) النَّوع: المكاتب؛ فإنَّ الكتابة عقدٌ لازمٌ ثابتٌ في الرَّقبة؛ فلا يسقط بانتقال الملك فيه.

ومنها: الأضحية المعيَّنة (٣)، فإنَّ الحقَّ ثابتٌ في رقبتها لا يزول


(١) كتب على هامش (ن): (أي: بطلاناً مراعًى).
(٢) قوله: (هذا) سقط من (أ) و (ج) و (و).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: المعينة عن واجب في الذمة، بخلاف المعينة ابتداء؛ فإنها لو تعيَّبت لم تخرج عن كونها أضحية، بل يذبحها ويجزئه).

<<  <  ج: ص:  >  >>