للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني (١): لهما الرُّجوع؛ نظراً إلى أنَّ حقَّهما ثابت في العين، وهي موجودة؛ فأشبه الرَّدَّ بالعيب.

والثَّالث (٢): إن عاد بملك جديد سقط حقُّهما، وإن عاد بفسخ العقد (٣) فلهما الرُّجوع؛ لأنَّ الملك العائد بالفسخ تابعٌ للملك الأوَّل؛ فإنَّ الفسخ رفع للعقد الحادث (٤)؛ فيعود الملك كما كان.

ومنها: الفراش، فإذا وطئ أمة له، ثمَّ باعها ووطئ أختها بالملك (٥)، ثمَّ عادت الأولى إلى ملكه؛ فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين:

أشهرهما: أنَّه يعود، وهو المنصوص؛ فيجب عليه اجتنابهما؛ حتَّى يحرِّم إحداهما.

والثَّاني: له استدامة استفراش الثَّانية ويجتنب الرَّاجعة؛ لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب «المحرَّر».


(١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الغريم).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الأب).
(٣) في (ب) و (د) و (هـ): للعقد.
(٤) زاد في (د) و (هـ): (من أصله على قول)، وكتبت في هامش (ب) وعليها إشارة حاشية.
(٥) كتب في هامش (ب) و (هـ): (الأولى أن يقال: بالملك وغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>