للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا: فيتوجَّه (١) ضمان العين المؤجرة (٢) بعد انتهاء المدَّة؛ لأنَّه تسبَّب إلى رفع العقد مع المؤجر، ووجهه: أنَّ الإذن في القبض إنَّما كان لازماً؛ لوجوب الدَّفع للملك، ولهذا يملك المشتري والمستأجر أخذه بدون إذنه، فبعد زوال الملك لا يوجد إذن سابق ولا لاحق، ولو قُدِّر وجود الإذن في القبض؛ فإنَّما أذن في قبض ما ملك عليه؛ فلا يكون إذناً في قبض ملكه هو.

والوجه الثَّالث: حكم الضَّمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضموناً؛ فهو مضمون، وإلَّا فلا، فيكون البيع بعد فسخه مضموناً (٣)؛ لأنَّه كان مضموناً على المشتري بحكم العقد، فلا يزول الضَّمان بالفسخ، صرَّح بذلك القاضي في «خلافه».

ومقتضى هذا: ضمان الصَّداق على المرأة، وهذا (٤) ظاهر كلام صاحب «المحرَّر»، وأنَّه لا ضمان في الإجارة؛ لأنَّ العين لم تكن (٥) مضمونة من قبل، وصرَّح القاضي وغيره بذلك.

ويوجَّه: بأنَّ المبيع والصَّداق إنَّما أقبضه (٦) لانتقال ملكه عنه،


(١) وزاد في (ب) و (هـ): فيه.
(٢) كتب في هامش (ن): (يعني: على المستأجر).
(٣) كتب في هامش (ن): (أي: على المشتري).
(٤) في (ب) وباقي النسخ: وهو.
(٥) في (ب): يكن. وزاد في (ب) و (هـ): فيها.
(٦) كتب في هامش (ن): (أي: للمشتري وللزوجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>