للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال أحد الشَّريكين للعبد المشترك: أنت حبيس (١) على آخرنا موتاً؛ لم يَعتق بموت الأوَّل منهما، ويكون في يد الباقي (٢) عارية، فإذا مات عَتَق، ذكره القاضي في «المجرَّد».

القسم الثَّاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصَّة؛ كالمودَع؛ فهو أمين محض، لكن إذا تلفت الوديعة من بين ماله؛ ففي ضمانه خلافٌ:

فمن الأصحاب من يَبْنيه على أنَّ قوله هل يقبل في ذلك أم لا.

ومنهم من يقول: تلفها من بين ماله أمارةٌ على تفريطه فيها.

وقد فرَّق أحمد بين العارية والوديعة: بأنَّ اليد في العارية آخذة وفي الوديعة معطاة، وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما.

وكذلك الوصيُّ والوكيل بغير جُعل، حتَّى لو كان له (٣) دين ولآخر عليه دين، فوكَّله في قبض مال له، وأذن له أن يستوفي حقَّه منه، فتلف المال قبل استيفائه (٤)؛ فإنَّه لا يضمنه، نصَّ عليه أحمد في رواية مثنى الأنباريِّ.

والقسم الثَّالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان:

أحدهما: ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السَّوم.


(١) كتب في هامش (ن): (أي: أنت تَعتِق بعد آخرنا موتًا).
(٢) في (د) و (هـ): (الثَّاني).
(٣) زاد في (ج) و (د): عليه.
(٤) قال ابن نصر الله رحمه الله تعالى: أي: بعد قبضه وقبل استيفاء حقه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>