للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني: أن يدعي الرَّدَّ إلى غير من ائتمنه بإذنه؛ فهل يقبل قوله (١)؟ على وجهين:

أحدهما: وهو المنصوص، وهو اختيار أبي الحسن التَّميمي (٢): أنَّه يقبل قوله.

والثَّاني: لا يقبل؛ فقيل: لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه، فلو صدَّقه الآمر على الدَّفع؛ لم يسقط الضَّمان.

وقيل: بل لأنَّه ليس أمينًا للمأمور بالدَّفع إليه؛ فلا يقبل قوله في الرَّدِّ إليه (٣)؛ كالأجنبيِّ.

وكلٌّ من هذه الأقوال الثَّلاثة قد نُسب إلى الخرقيِّ.

بل ونُسب إليه: أنَّ دعوى الوصيِّ الرَّدَّ إلى اليتيم غيرُ مقبول كما سبق، فربَّما اطَّرد هذا في دعوى الرَّدِّ من جميع الأمناء إلى من ائتمنهم، وهو بعيد جداً، وربَّما اختصَّ بالوصيِّ؛ لأنَّ ائتمانه ليس من جهة الصَّبيِّ، فهو كالأجنبيِّ معه.

هذا إذا ادَّعى الرَّدَّ بإذن المالك، وإن ادَّعاه مع عدم إذنه؛ فلا يقبل


(١) كتب في هامش (ن): (أي: في الرد، وأما في الإذن فالقول قول الوكيل).
(٢) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أبو الحسن التميمي، صنف في الأصول والفروع والفرائض، وصحب أبا القاسم الخرقي، وغلام الخلال، وله مصنف اسمه: اللطيف الذي لا يسع جهله، وتوفي سنة (٣٧١ هـ). سنظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٩.
(٣) كتب في هامش (ن): (فلو صدقه الآمر على الدفع سقط الضمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>